عبد الله بن قدامه
83
المغني
يكفي في السلم وانه لا يعتبر في الرؤية الاطلاع على الصفات الخفية . وأما مالا يصح السلم فيه فلا يصح بيعه بالصفة لأنه لا يمكن ضبطه بها ، إذا ثبت هذا فإنه متى وجده على الصفة لم يكن له الفسخ وبهذا قال محمد بن سيرين وأيوب ومالك والعنبري وإسحاق وأبو ثور وابن المندر ، وفال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه له الخيار بكل حال لأنه يسمى بيع خيار الرؤية ولان الرؤية من تمام العقد فأشبه غير